المادة 8 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار ، تئول للهيئة جميع الأصول الإدارية
والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والجهات
التابعة لوزارة الصحة ، ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد ، وتحل الهيئة
محلها قانونا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك في نطاق المحافظات
التي يطبق عليها هذا القانون وفقا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق .
وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات
التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة في نطاق المحافظات
المشار إليها ، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى الهيئة بدرجاتهم المالية
وبجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى وذلك كله طبقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.