القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 42 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة (٤١) من هذا القانون ، بتوريد اشتراكات
المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم فى المادة (٤٠) من هذا القانون للهيئة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها ، وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك
الجهات ، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.