المادة 41 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
أولا – بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية
وأصحاب المعاشات :
١ – يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى ، وتشمل : الحصة التى يلتزم بها ، والحصة التى يلتزم باستقطاعها
من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم ، على أن يتم توريدها
فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .
٢ – تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين
الصحى الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى ،
وتوريدها شهريا للهيئة .
٣ – تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى
الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمين
الاجتماعى المشار إليه .
٤ – تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى
الشامل المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات
التأمينات الاجتماعية .
ثانيا – بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى :
١ – يلتزم العامل لدى نفسه والمهنى والحرفى من غير ذوى المرتبات المنتظمة
ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى ، بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة
غير العاملة والتى ليس لها دخل ثابت ، ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين ، على
دفعات نصف سنوية للهيئة ، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد
الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة .
٢ – تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل من
المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ، ومن يعولونهم ، على دفعات ربع سنوية ، وتقوم
بتوريدها للهيئة .
ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة
التى تتوافر لديها آليات تحصيل منتظمة ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.