المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
أولا – حصة المؤمن عليهم والمعالين :
الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون ، وفقا للنسب الواردة
بالجدول رقم (١) المرافق .
وفى حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما
يتحصل عليه من دخل .
الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها
دخل ثابت ، ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (١) المرافق ،
ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل ، أو زواج الإناث .
ثانيا – حصة أصحاب الأعمال :
يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن
اشتراكات العاملين لديهم بواقع (٤ ٪) شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما
لا يقل عن خمسين جنيها شهريا ، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل .
ثالثا – المساهمات :
المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة طبقا للجدول رقم (٣) المرافق .
ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة
اشتراكاتهم ، وذوو الأمراض المزمنة والأورام ، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس
مجلس الوزراء ، بتنظيم ضوابط الإعفاء .
رابعا – عائد استثمار أموال الهيئة :
العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية
الاستثمارية التى تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
خامسا – التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين :
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين ، بمن فيهم المتعطلون عن العمل
غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد
من أفراد الأسرة المعالين ، وتتحمل الخزانة نسبة (٥ ٪) من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه
بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كل منهم ، وذلك كله على النحو الموضح
بالجدول رقم (٤) المرافق .
سادسا – مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون
وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها .
سابعا – المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة
وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
ثامنا – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة
وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
تاسعا – مصادر أخرى :
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام :
خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلى سواء كانت
محلية أو أجنبية الإنتاج ، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة
وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا .
(١٠ ٪) من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ ، بخلاف السجائر .
جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام
تحصيل هذه الرسوم .
(٢٠) جنيها عن كل عام ، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة .
(٥٠) جنيها عن كل عام ، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة
اللترية أقل من ٦ , ١ لترا .
(١٥٠) جنيها عن كل عام ، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات
السعة اللترية ١ , ٦ لترا وأقل من ٢ لتر .
(٣٠٠) جنيه عن كل عام ، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات
السعة اللترية ٢ لتر أو أكثر .
مبلغ يتراوح من (١٠٠٠) إلى (١٥٠٠٠) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة
للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية ، وفقا للقواعد التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(١٠٠٠) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية .
مساهمة تكافلية ، بواقع (٢٥ [غير مقروء] ٪) (اثنين ونصف فى الألف) من جملة الإيرادات
السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له ،
والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق
أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(٥٠ ٪) من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين
كفاءة المستشفيات ، والصادرة بقرارى وزير الصحة رقمى ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧ ، و ٢٠٠
لسنة ٢٠٠٢
طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة
وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطلبات
التى يتم إعفاؤها من لصق هذا الطابع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.