القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 39 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يتعين على أجهزة الدولة والمنشآت الطبية معاونة هيئة الاعتماد والرقابة فى أداء
مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها . وتزويدها بما تطلبه من
بيانات أو معلومات تتعلق بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.