المادة 17 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من :
رئيس هيئة الرعاية .
نائب رئيس هيئة الرعاية .
نائب رئيس الهيئة .
نقيب الأطباء .
نقيب الصيادلة .
نقيب أطباء الأسنان .
نقيب العلاج الطبيعى .
نقيب التمريض .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة .
أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة .
أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة .
عضوين عن المجتمع المدنى ممن لهم خبرة فى إدارة الرعاية الصحية ، على أن يكون
أحدهما من أساتذة كليات الطب .
ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء ، وفى صلاتها بالغير ، ويحل نائب
رئيس هيئة الرعاية محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير
المختص بالصحة ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ، ومكافآت
وبدلات باقى أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، أو من الوزير
المختص بالصحة ، أو بناء على طلب ثلثى أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور
أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير
المختص بالصحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.