المادة 18 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ،
ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما
من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها ، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أى جهة أخرى ،
وله على الأخص ما يأتى :
وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الرعاية ، ووضع السياسات التنفيذية لها
ومراقبة تنفيذها .
وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين
وغيرها ، ذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها .
الموافقة على مشروع موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامى .
قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة
لعملها وفقا للإجراءات المقررة .
اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات
الرعاية الصحية .
دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التى تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات ،
وذلك فى إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التى تضعها هيئة الرعاية .
وضع نظام لأجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية .
إبداء الرأى فى التعاقدات بكافة أشكالها التى تتم مع هيئة الرعاية أو مع أى جهات
أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ .
فحص وإقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبى للأقاليم التابعة .
إقرار التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى هيئة الرعاية وأقاليمها .
التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها
هيئة الرعاية .
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية على
القيام بعملها .
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عمل هيئة الرعاية ،
وبالأنشطة ذات الصلة .
اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التى تحقق أهداف هيئة الرعاية .
النظر فيما يرى الوزير المختص بالصحة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة الرعاية .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته
المشار إليها ، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى ممارسة بعض
اختصاصاته ، أو القيام بمهمة محددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.