Article 17 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من :
رئيس هيئة الرعاية .
نائب رئيس هيئة الرعاية .
نائب رئيس الهيئة .
نقيب الأطباء .
نقيب الصيادلة .
نقيب أطباء الأسنان .
نقيب العلاج الطبيعى .
نقيب التمريض .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة .
أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة .
أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة .
عضوين عن المجتمع المدنى ممن لهم خبرة فى إدارة الرعاية الصحية ، على أن يكون
أحدهما من أساتذة كليات الطب .
ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء ، وفى صلاتها بالغير ، ويحل نائب
رئيس هيئة الرعاية محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير
المختص بالصحة ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ، ومكافآت
وبدلات باقى أعضاء المجلس .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، أو من الوزير
المختص بالصحة ، أو بناء على طلب ثلثى أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور
أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير
المختص بالصحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.