المادة 28 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاما، ويجوز
تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاما على أن يصدر بذلك قانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد موافقة
الهيئة وإشرافها الفنى على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها
فى اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاما، ويجوز
تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاما على أن يصدر بذلك قانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.