القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 27 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأرض الزراعية والأراضى المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر فى الأراضى الزراعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.