المادة 26 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، في أى من الحالات الآتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.
3 – وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
على المحافظة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بذات المساحة
وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية :
١ - حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام
أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
٢ - ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها،
فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص .
٣ - وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.