انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 198 لسنة 2014

المادة 26 من قانون الثروة المعدنية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019المصدر: labour.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.