Article 26 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، في أى من الحالات الآتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.
3 – وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
على المحافظة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بذات المساحة
وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية :
١ - حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام
أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
٢ - ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها،
فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص .
٣ - وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.