Article 28 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 145 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاما، ويجوز
تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاما على أن يصدر بذلك قانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد موافقة
الهيئة وإشرافها الفنى على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها
فى اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاما، ويجوز
تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاما على أن يصدر بذلك قانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.