القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 23 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه
بخام آخر، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوما من
اكتشافه له .
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلط إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال
الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط، وفق ما تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.