المادة 24 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاما،
ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاما على أن يصدر بذلك قانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية
التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا
للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاما،
ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاما على أن يصدر بذلك قانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.