المادة 21 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدنى أن يسبقه ترخيص بحث سار عن هذا
الخام فى ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها .
على أن يقدم المرخص له فى البحث تقريرا فنيا يثبت وجود الخام، والجدوى
الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل
الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب .
وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، يكون للهيئة الحق في استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناء مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث فى
المساحات التى يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله، وذلك من خلال
مزايدة عامة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدنى أن يسبقه ترخيص بحث سار عن هذا
الخام فى ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها .
على أن يقدم المرخص له فى البحث تقريرا فنيا يثبت وجود الخام، والجدوى
الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل
الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب .
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها،
فيكون للهيئة الحق فى استغلاله إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها، وتنظم اللائحة
التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .
واستثناء مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث فى
المساحات التى يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله، وذلك من خلال
مزايدة عامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.