Article 21 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 145 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدنى أن يسبقه ترخيص بحث سار عن هذا
الخام فى ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها .
على أن يقدم المرخص له فى البحث تقريرا فنيا يثبت وجود الخام، والجدوى
الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل
الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب .
وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، يكون للهيئة الحق في استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناء مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث فى
المساحات التى يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله، وذلك من خلال
مزايدة عامة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدنى أن يسبقه ترخيص بحث سار عن هذا
الخام فى ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها .
على أن يقدم المرخص له فى البحث تقريرا فنيا يثبت وجود الخام، والجدوى
الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل
الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب .
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها،
فيكون للهيئة الحق فى استغلاله إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها، وتنظم اللائحة
التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .
واستثناء مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث فى
المساحات التى يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله، وذلك من خلال
مزايدة عامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.