القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 20 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة
كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة .
( الفصل الثانى )
ترخيص الاستغلال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.