القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 19 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأى عمل من أعمال النفع العام ، وترتب على
ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التى يقوم بها المرخص له ، جاز للهيئة وبموافقة
المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.