المادة التاسعة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
مع مراعاة ما يأتى :
١ - تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير
للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط .
٢ - يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق
الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقا لحكم البند السابق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩ ه
( الموافق ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨ م ) .
حسنى مبارك
قانون
الضريبة على العقارات المبنية
« الباب الأول »
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.