القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 37 من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
« تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :
١ - إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى .
٢ - إيرادات الوحدات المفروشة . »
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.