القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 39 من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
« يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها
وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية ، مخصوما منه ٥٠٪ مقابل جميع
التكاليف والمصروفات . »
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.