Issuing article 9 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 118 of 2011, Law 117 of 2014, Law 4 of 2019
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
مع مراعاة ما يأتى :
١ - تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير
للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط .
٢ - يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق
الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقا لحكم البند السابق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩ ه
( الموافق ٢٣ يونية سنة ٢٠٠٨ م ) .
حسنى مبارك
قانون
الضريبة على العقارات المبنية
« الباب الأول »
أحكام عامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.