القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 29 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون ،
وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء
بدفع الضريبة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة .
« الباب السادس »
العقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.