القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة
ويخصص للمحافظات ٢٥٪ من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة
وبما لا يقل عما تم تحصيله من هذه الضريبة فى العام المالى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ .
ويجوز عند الاقتضاء ، تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،
بناء على عرض من وزير المالية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.