المادة الأولى من قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها
النص الساري
يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير
المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية
بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، بناء على اقتراح الهيئة
العامة للتنمية الصناعية ، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة لمدتين أخريين .
ويلتزم المصرح له ، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت ، بتوفيق أوضاع المنشأة
الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.