انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها رقم 19 لسنة 2023

القانون رقم 19 لسنة 2023نُشر في 30 مارس 2023يعمل به منذ 31 مارس 2023عدد المواد: 2
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع، في 30 مارس 2023
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية

مواد القانون

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.