Article 1 of the Regularisation of Unlicensed Industrial Establishments Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير
المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية
بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، بناء على اقتراح الهيئة
العامة للتنمية الصناعية ، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة لمدتين أخريين .
ويلتزم المصرح له ، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت ، بتوفيق أوضاع المنشأة
الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.