المادة الثالثة من قانون شركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل
النص الساري
يزاد رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى بمقدار صافى قيمة محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها التى ضمت إليها، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير
صافى القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (25) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتم التحقيق من صحة تقدير أصول وخصوم شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا المدمجتين معا، وينقل العاملون بكل من هاتين الشركتين إلى الشركة الجديدة بذات درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويوضع النظام الأساسى لهذه الشركة الجديدة ولكل شركة من الشركات الأخرى، متضمنا اسمها التجارى وغرضها ونطاقها الجغرافى، وذلك بما يتفق وما طرأ عليها من تغيير فى رأسمالها وضم محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها إليها.
ويسرى على هذه الشركات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم 95
لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.