المادة الرابعة من قانون شركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل
النص الساري
يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة اختصاصات رئيس هذه الجمعية، وذلك لحين نقل ملكية أسهم كل شركة من هذه الشركات فى حدود النسبة التى يقرر الوزراء طرحها للاكتتاب العام بما لا يجاوز(49%) من الأسهم.
ويستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليون لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة وفق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبين نظام كل شركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها.
ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها، تتضمن على الأخص الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات، وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة.
ويراعى فى وضع اللوائح أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف.
ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.