المادة الثانية من قانون شركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل
النص الساري
تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها، بما يخصها من حقوق والتزامات، إلى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك على النحو الآتى:
1 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القاهرة، تضم إلى شركة توزيع كهرباء القاهرة.
2 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء الإسكندرية، تضم إلى شركة توزيع كهرباء الإسكندرية.
3 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القناة، تضم إلى شركة توزيع كهرباء القناة.
4 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا، تضم إلى شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا، وتدمج الشركتان معا لتكوين شركة جديدة.
5 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء غرب الدلتا، تضم إلى شركة توزيع كهرباء البحيرة.
6 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء شمال الصعيد، تضم إلى شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد.
7 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء جنوب الصعيد، تضم إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد.
وينقل العاملون بمناطق الكهرباء المشار إليها إلى الشركات المضموم إليها بحسب النطاق المكانى السابق بيانه وبذات درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.