Article 2 of the Electricity Distribution and Generation Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها، بما يخصها من حقوق والتزامات، إلى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك على النحو الآتى:
1 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القاهرة، تضم إلى شركة توزيع كهرباء القاهرة.
2 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء الإسكندرية، تضم إلى شركة توزيع كهرباء الإسكندرية.
3 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القناة، تضم إلى شركة توزيع كهرباء القناة.
4 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا، تضم إلى شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب الدلتا، وتدمج الشركتان معا لتكوين شركة جديدة.
5 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء غرب الدلتا، تضم إلى شركة توزيع كهرباء البحيرة.
6 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء شمال الصعيد، تضم إلى شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد.
7 - محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء جنوب الصعيد، تضم إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد.
وينقل العاملون بمناطق الكهرباء المشار إليها إلى الشركات المضموم إليها بحسب النطاق المكانى السابق بيانه وبذات درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.