القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 26 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على الممول في جميع أنحاء المملكة في أول يناير من كل سنة .
وإذا كان للممول نصيب في تكاليف مشتركة بسبب ميراث أو بأي سبب آخر روعي في ربط الضريبة الإضافية مجموع ما يؤديه الممول من ضرائب الأطيان في تكاليفه الخاصة مضافا إليه ما يخصه من هذه الضرائب في التكاليف المشتركة .
ولا يستنزل من الضرائب الإضافية المربوطة على الممول في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون من الضرائب متعلقا بأرض حصل فيها تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة الثالثة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.