Article 26 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على الممول في جميع أنحاء المملكة في أول يناير من كل سنة .
وإذا كان للممول نصيب في تكاليف مشتركة بسبب ميراث أو بأي سبب آخر روعي في ربط الضريبة الإضافية مجموع ما يؤديه الممول من ضرائب الأطيان في تكاليفه الخاصة مضافا إليه ما يخصه من هذه الضرائب في التكاليف المشتركة .
ولا يستنزل من الضرائب الإضافية المربوطة على الممول في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون من الضرائب متعلقا بأرض حصل فيها تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة الثالثة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.