القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 27 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدم خلال شهرين من العمل به وفي شهر يناير من كل سنة لصراف الناحية التي يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقرارا يبين فيه مقدار الأطيان التي يملكها أو يكون له نصيب في منفعتها في أنحاء المملكة ومقدار الأموال المربوطة عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.