القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 88 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لاتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى
يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة مالم ينص القانون على غير ذلك .
وكذلك لاتسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدا أو كان نقدا وعينا
وكانت قيمة الجزء العينى أدنى من الجزء النقدى .
٢ - تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع
والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها
المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أحال إليها العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.