القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 87 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل
التكنولوجيا المشار إليه فى المادة (٧٢) من هذا القانون . ويجوز الاتفاق على تسوية
النزاع وديا أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقا لأحكام القانون المصرى .
٢ - وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون
المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.