القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 82 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها
فى الميعاد والمكان المتفق عليهما .
٢ - يجوز أن يكون المقابل مبلغا إجماليا يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة .
كما يجوز أن يكون المقابل نصيبا من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا
أو نصيبا من عائد هذا التشغيل .
٣ - ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا
فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.