القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 83 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية
[غير مقروء]حسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه
السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك .
٢ - وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد
وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ
عن إفشاء هذه السرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.