Law 17 of 1999
Article 82 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها
فى الميعاد والمكان المتفق عليهما .
٢ - يجوز أن يكون المقابل مبلغا إجماليا يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة .
كما يجوز أن يكون المقابل نصيبا من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا
أو نصيبا من عائد هذا التشغيل .
٣ - ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا
فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.