المادة 769 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية :
١ - يعاقب المدين بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر إذا :
(أ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح .
(ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وعمى أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .
( ج) أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين .
٢ - يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ، أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .
٣ - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذى قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.