حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 6 فبراير 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011 م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 31 قضائية " تنازع "
المقامة من
1 – الدكتور/ محمد مرزوق مصطفى أبو جمرة
2 – السيد/ مرزوق مصطفى أبو جمرة
3 – السيد/ أشرف عبد المنعم محمد محمد الحريرى
4 – السيد/ محمد إبراهيم فريد شريف
5 – السيد/ ثروت محمود محمد الشعراوى
6- السيد/ محمد على إبراهيم حسنين
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد المستشار رئيس محكمة طنطا الاقتصادية
3 – السيد المستشار رئيس محكمة طنطا الابتدائية
4 – السيد المستشار النائب العام
5 – السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق طنطا
6 – السيد الأستاذ رئيس نيابة قسم أول المحلة الكبرى
" الإجراءات"
بتاريخ العشرين من يناير سنة 2009، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى فى الجنحة رقم 18845 لسنة 2005، والمحكمة الاقتصادية فى القضية رقم 1 لسنة 2009 جنح اقتصادية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل فى هذه الدعوى ، تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد استندت إلى المدعين – وآخر – فى الجنحة رقم 18845 لسنة 2005 قسم أول المحلة الكبرى ، أنهم اشتركوا عمدًا وبسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه بدين وهمى لصالح آخر، وطلبت معاقبتهم بمقتضى نص المادة (769) من القانون رقم 17 لسنة 1999، فقضت تلك المحكمة بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات والنفاذ، عارض المدعون، فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، حيث قيدت برقم 1 لسنة 2009 جنح اقتصادية ، وقضت الأخيرة بعدم اختصاصها وإعادتها لمحكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى للاختصاص، وإذ تراءى للمدعين أن ثمة تنازعًا سلبيًا على الاختصاص، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظرها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها – دون غيرها – الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وأنه يتعين على كل ذى شأن – وعملاً بنص المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من الحكمين محل التنازع، وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريًا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعون لم يرفقوا بدعواهم الماثلة صورة رسمية من الحكمين الصادرين فى الدعويين 18845 لسنة 2005 جنح قسم أول المحلة الكبرى ، 1 لسنة 2009 جنح اقتصادية ، فإن، دعواهم – وأيا ما يكون وجه الرأى فيما يزعمونه من تنازع سلبى على الاختصاص، تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.