القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 755 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يسرى على الصلح الواقى من الإفلاس الحظر المنصوص عليه فى المادة ٦٦٦ من هذا القانون .
٢ - وتسرى فى شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية فى التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٦٦٧ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.