القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 756 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
٢ - وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة ٧٥٤ من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها . وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ٦٦٨ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.