القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 701 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها . أما الشركاء
غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .
٢ - إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء
المتضامنين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.