المادة 700 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لا يجوز للممثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها الا بعد الحصول
على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .
٢ - تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة ٥٥٢ من هذا القانون إلى قلم كتاب
المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . فإذا كان هذا المركز موجودا
خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز
الإدارة المحلى .
٣ - ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين
خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته
وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.