القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 693 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات إلا إذا قدم الدائن
سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله . ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة .
٢ - وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة أن يأذن بدفع
دينه بعد التحقق من قبوله .
٣ - وفى جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.