القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 692 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
يأمر قاضى التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى
يوزع . وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك . ولقاضى التفليسة ، عند الاقتضاء ،
أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية بعينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.