المادة 673 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات
على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق
على الصلح .
٢ - وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم
واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه .
٣ - ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه
أى اعتراض وذلك إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين
تبرر ذلك .
٤ - وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر للإشراف
على تنفيذ شروط الصلح .
٥ - وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع
الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.