القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 671 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلا لوفاء الديون . كما يجوز أن
يتضمن إبراء من جزء من الدين .
٢ - ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء ، إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى عقد
الصلح ، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولا يعتبر
المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة
على الأقل .
٣ - وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.